العلامة الحلي
64
منتهى المطلب ( ط . ج )
السّلام ، قال : « إذا غربت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلى نصف اللَّيل إلَّا انّ هذه قبل هذه » « 1 » . وعن عمرو بن أبي نصر ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في المغرب : « إذا توارى القرص كان وقت الصّلاة وأفطر » « 2 » . وروى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصّحيح ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « وقت المغرب إذا غربت الشّمس فغاب قرصها » « 3 » . ورواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 4 » . ويعرف الغروب بذهاب الشّفق المشرقيّ . ذهب إليه أكثر علمائنا « 5 » ، وهو قول الشّيخ في النّهاية « 6 » . وقال في المبسوط : باستتار القرص وغيبوبته عن العين « 7 » . وهو قول الجمهور « 8 » . قال : ومن أصحابنا من يراعي زوال الحمرة من المشرق ، وهو
--> « 1 » التّهذيب 2 : 27 حديث 78 ، الاستبصار 1 : 262 حديث 941 ، الوسائل 3 : 132 الباب 16 من أبواب المواقيت ، حديث 24 . « 2 » التّهذيب 2 : 27 حديث 77 ، الاستبصار 1 : 262 حديث 940 ، الوسائل 3 : 133 الباب 16 من أبواب المواقيت ، حديث 30 . « 3 » مستدرك الوسائل 1 : 190 باب أوّل وقت المغرب ، حديث 1 . « 4 » التّهذيب 2 : 28 حديث 81 ، الاستبصار 1 : 263 حديث 944 ، الوسائل 3 : 130 الباب 16 من أبواب المواقيت ، حديث 16 . « 5 » منهم : المفيد في المقنعة : 14 ، وأبو الصّلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه : 137 ، وابن إدريس في السّرائر : 39 ، والمحقّق الحلَّي في المعتبر 2 : 51 . « 6 » النّهاية : 59 . « 7 » المبسوط 1 : 74 . « 8 » المغني 1 : 424 ، المدوّنة الكبرى 1 : 56 ، أحكام القرآن للجصّاص 3 : 257 ، المجموع 3 : 29 ، 34 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 106 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 38 ، شرح فتح القدير 1 : 195 ، عمدة القارئ 5 : 58 ، نيل الأوطار 1 : 403 .